عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني

174

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

أبيه ( 1 ) ، ويدار عنه الحد ، وإن كان مأذونا له في التجارة قومت عليه قيمة عدل ، ثم أخذ ذلك من ماله إن كان له مال ، وإن لم يكن له مال [ بقي في ذمته ، وولدها لسيد الأب ، لأنه ليس من مال العبد . قال سحنون ، وقيل إن العبد إن لم يكن له مال ] ( 2 ) ، بيعت الجارية لأبيه ، ويعتق الولد على أبيه . ومن كتاب العتق لابن سحنون ، ومن وطئ مدبرة أبيه فحملت منه ، ضمن قيمتها للابن ، وتكون أم ولد للابن ، قيمتها أم لا تدبير فيها ، وإن لم تحمل ، فليغرم القيمة . فتوقف ، فإن مات الابن وخرجت من ثلثه ، رجعت القيمة إلى الأب ، وإن لحقه دين يرقها ، كانت للأب بالقيمة الأولى . ومن العتبية ( 3 ) ، قال سحنون عن ابن الماجشون ، فيمن وطئ أمة ابنه ، ثم وطئها الابن بعد ذلك ، قال ، تسقط القيمة عن الأب بمصاب الابن ، وتباع على الابن فيعطى ثمنها ما بلغ أقل من القيمة أو أكثر . قال أصبغ ، لا يعجبني ، ولتقوم على كل حال ، ويأخذ قيمتها يوم وطئها إن اختلفت القيم ، وتباع على الواطئ / حين تحمل ، ثم يتحاسبان على ذلك ، فمن كان له فضل أخذه ، ومن كان عليه نقص وداه . قال ابن الماجشون ، ولو وطئها في طهر فأتت بولد ، دعي له القافة ، فإن ألحقته بالابن عتقت عليه الجارية ، وكان الولد ولده ، وقاله أصبغ ، قال ابن الماجشون ، فإن ألحقت الأول فكان هوالابن ، لزم الأب قيمتها له لأنه أفسدها ، وإن كان هو الأب ، فالولد ولده ، والأمة منه بالقيمة ، وإن ألحقته بالثاني فكان هو الابن ، تحاسبا بالقيمتين ، ولو كان هو الأب ، غرم قيمتها للابن

--> ( 1 ) كذا في الأصل والعبارة في النسخ الأخرى ويعتق على أخيه . ( 2 ) ما بين معقوفتين ساقط من ص . ( 3 ) البيان والتحصيل ، 14 : 136 .